ابن أبي شيبة الكوفي
343
المصنف
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : كان ابن أبي ليلي يجيز شهادة الزوج لامرأته ، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة أب وزوج . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سليمان بن أبي سليمان قال : شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فأجاز شهادتي . ( 426 ) شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن عامر أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي عن ابن سيرين قال : شهدت شريحا أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض بخفافهم نقع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ قال : سألت نافعا عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ، فقال : تجوز . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت حمادا فقال : أهل الشرك جميعا تجوز شهادة بعضهم على بعض .
--> ( 425 / 6 ) لان الرجل قوام على امرأته أما المرأة فلا ، وربما تشهد بما يريد منهم زوجها أن تشهد به إرضاء له أو طاعة لامره . ( 426 / 4 ) نقع : غبار والمقصود أنهم أعلمهم ببعضهم البعض